المحقق الأردبيلي

255

مجمع الفائدة

المطلب الثالث : في الحد ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك الراحة والابهام ولو كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين ، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه ، فإن سرق ثالثا خلد بالحبس ، فإن سرق فيه قتل .

--> ( 1 ) قال الله تعالى : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - المائدة : 28 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489 .